المادة 28 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013
تبلغ الكتلة أو ائتلاف نيابي المشكلة بموجب أحكام هذا النظام الرئيس بتشكيلها واسمها وأسماء أعضائها ورئيسها ونائبه ومقررها والناطق الإعلامي باسمها ونظامها الخاص .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026