المادة 30 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013

أ- لرئيس الكتلة أو الائتلاف النيابي التنسيق مع رئيس المجلس فيما يتعلق بالشؤون السياسية والبرلمانية التي تقرها الكتلة وأية أمور أخرى من شأنها تطوير العمل البرلماني . ب- إضافة إلى ما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ولغايات قيامها بأعمالها تسمي الكتلة ممثليها في:- 1- اللجان الدائمة ولجان الاخوة وجمعيات الصداقة البرلمانية. 2- الجمعيات والاتحادات والمنظمات البرلمانية لدورة عادية واحدة وبالتناوب. 3- مناقشات المجلس المختلفة وتحديد المتحدث باسمها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة