المادة 30 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013
أ- لرئيس الكتلة أو الائتلاف النيابي التنسيق مع رئيس المجلس فيما يتعلق بالشؤون السياسية والبرلمانية التي تقرها الكتلة وأية أمور أخرى من شأنها تطوير العمل البرلماني .
ب- إضافة إلى ما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ولغايات قيامها بأعمالها تسمي الكتلة ممثليها في:-
1- اللجان الدائمة ولجان الاخوة وجمعيات الصداقة البرلمانية.
2- الجمعيات والاتحادات والمنظمات البرلمانية لدورة عادية واحدة وبالتناوب.
3- مناقشات المجلس المختلفة وتحديد المتحدث باسمها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026