المادة 172 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013
الفصل الثاني والعشرون
الشعب البرلمانية
أ- يعتبر المجلس شعبة برلمانية لغايات الاتحاد البرلماني العربي والاتحاد البرلماني الدولي وغيرهما من الجمعيات والهيئات البرلمانية.
ب- يرأس الشعبة البرلمانية رئيس المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026