المادة 171 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013
يبلغ رئيس المجلس الهيئة المستقلة للانتخاب بشغور أي مقعد من مقاعد النواب الذين تقدموا باستقالتهم او شغرت مقاعدهم بالوفاة او لأي سبب من الأسباب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026