المادة 173 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013
أ- تتشكل اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية من المكتب الدائم ورؤساء اللجان الدائمة.
ب- تجتمع اللجنة التنفيذية برئاسة رئيس المجلس.
ج- تنتخب اللجنة مقرراً لها من بين أعضائها.
د- تتولى اللجنة دراسة جميع الأمور التي تتعلق بالاتحاد البرلماني المختص أو الجمعية أو الهيئة البرلمانية المختصة وتنسب للمجلس ما تراه من قرارات وإجراءات بخصوصها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026