المادة 173 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013

أ- تتشكل اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية من المكتب الدائم ورؤساء اللجان الدائمة. ب- تجتمع اللجنة التنفيذية برئاسة رئيس المجلس. ج- تنتخب اللجنة مقرراً لها من بين أعضائها. د- تتولى اللجنة دراسة جميع الأمور التي تتعلق بالاتحاد البرلماني المختص أو الجمعية أو الهيئة البرلمانية المختصة وتنسب للمجلس ما تراه من قرارات وإجراءات بخصوصها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة