المادة 104 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013
يقصد بنقاط النظام أن يدفع العضو بان النقاش يخالف أحكام الدستور أو أحكام النظام الداخلي، أو أن فيه خروجاً عن الموضوع مدار البحث، ويثار هذا الدفع في أي وقت من النقاش إلا إذا كان المجلس قد شرع في التصويت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026