المادة 105 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013

يقصد بتأجيل النقاش، أن يطلب العضو تأجيل بحث البند موضوع النقاش لمدة معينة وان يبرر طلبه بإيجاز، فإذا ثنّ ي على الاقتراح طرحه الرئيس للتصويت فوراً ودون مناقشة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة