المادة 102 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013

يؤذن دائماً بالكلام في الحالات التالية وحسب ترتيبها:- أ- نقاط النظام. ب- طلب تأجيل النقاش. ج- طلب تصحيح واقعة مدعى بها. د- طلب الرد على قول يمس طالب الكلام. ه- طلب سحب الاقتراح. و- طلب إحالة الموضوع إلى لجنة. ز- طلب إقفال باب النقاش. المادة 103ارتباطات المادة عند طلب الكلام في المواضيع الواردة في المادة (102) من هذا النظام يوقف الرئيس النقاش بعد أن يتم المتكلم كلامه، ويبت في الطلب فوراً،تعديلات المادة 2 ويجوز استئناف قرار الرئيس للمجلس وفي هذه الحالة يطرح الرئيس الاستئناف للتصويت.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة