المادة 101 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013
مع مراعاة أحكام المادة ( 81) من هذا النظام يعطى الإذن بترتيب الأسبقية في الطلب الأول فالأول وهكذا إلا إذا كان الغرض من الكلام تأييد الاقتراحات المطروحة للبحث أو تعديلها أو المعارضة فيها فعندئذ يعطى الإذن بالتداول لأول طالب من مؤيدي الاقتراح فلأول طالب من مقترحي تعديله ثم لأول المعارضين فيه ويتكرر ذلك بصرف النظر عن ترتيب الطلبات وعلى كل حال فالوزارة ومندوبو الحكومة والمقررون ورؤساء اللجان غير مقيدين بهذا الترتيب، فان لهم الحق دائماً في أن تسمع أقوالهم أثناء المناقشة كلما طلبوا ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026