المادة 75 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014
يقصد بنقاط النظام أن يدفع بأن النقاش يخالف أحكام الدستور أو أحكام النظام الداخلي أو أن فيه خروجاً عن الموضوع مدار البحث ، ويثار هذا الدفع في أي وقت من النقاش إلا إذا كان المجلس قد شرع في التصويت .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026