المادة 76 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014
يقصد بتأجيل النقاش أن يطلب العين تأجيل بحث البند موضوع النقاش لمدة معينة وان يبرر طلبه بإيجاز ، فإذا ثني على الاقتراح طرحه الرئيس للتصويت فوراً ودون مناقشة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026