المادة 74 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014

عند طلب الكلام في المواضيع الواردة في المادة السابقة يوقف الرئيس النقاش بعد أن يتم المتحدث كلامه ، ويبت في الطلب فورا، ويجوز استئناف قرار الرئيس للمجلس فيطرح الرئيس الاستئناف للتصويت .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة