المادة 73 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014

يؤذن دائما بالكلام في الحالات التالية وحسب ترتيبها :- أ-نقاط النظام . ب- طلب تأجيل النقاش . ج- طلب تصحيح واقعة مدعى بها . د- طلب الرد على قول يمس طالب الكلام . ه- طلب سحب الاقتراح . و- طلب إحالة الموضوع إلى لجنة . ز- طلب إقفال باب النقاش .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة