المادة 73 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014
يؤذن دائما بالكلام في الحالات التالية وحسب ترتيبها :-
أ-نقاط النظام .
ب- طلب تأجيل النقاش .
ج- طلب تصحيح واقعة مدعى بها .
د- طلب الرد على قول يمس طالب الكلام .
ه- طلب سحب الاقتراح .
و- طلب إحالة الموضوع إلى لجنة .
ز- طلب إقفال باب النقاش .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026