المادة 72 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014

يتكلم الأعيان من أماكنهم أو من المنبر ، إلا إذا طلب الرئيس من المتكلم أن يتكلم من المنبر ، أما مقرر اللجنة فلا يتكلم إلا من المنبر ، وفي جميع الحالات لا يجوز توجيه الكلام إلا إلى الرئيس أو إلى المجلس .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة