المادة 53 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014
إذا لم يوافق المجلس على مشروع قانون كما أقره مجلس النواب سواء كان قرار مجلس الأعيان بالرفض أو بالتعديل أو بالحذف أو بالإضافة يعيده الرئيس إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026