المادة 52 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014
إذا وافق المجلس على مشروع قانون كما أقره مجلس النواب، يقدم الرئيس مشروع القانون موقعاً منه ومن الأمين العام إلى رئيس الوزراء لرفعه إلى الملك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026