المادة 51 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014
لا يقبل أثناء المناقشة في الموازنة العامة:-
أ-أي اقتراح لإلغاء ضريبة موجودة أو فرض ضريبة جديدة أو تعديل للضرائب المقررة بزيادة أو نقصان يتناول ما أقرته القوانين المالية النافذة المفعول.
ب-أي اقتراح لتعديل النفقات أو الواردات المربوطة بعقود.
ج-أي اقتراح لتعديل نفقات واردة في الموازنة العامة تنفيذاً لتعهد دولي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026