المادة 51 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014

لا يقبل أثناء المناقشة في الموازنة العامة:- أ-أي اقتراح لإلغاء ضريبة موجودة أو فرض ضريبة جديدة أو تعديل للضرائب المقررة بزيادة أو نقصان يتناول ما أقرته القوانين المالية النافذة المفعول. ب-أي اقتراح لتعديل النفقات أو الواردات المربوطة بعقود. ج-أي اقتراح لتعديل نفقات واردة في الموازنة العامة تنفيذاً لتعهد دولي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة