المادة 54 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014

إذا قبل مجلس النواب مشروع القانون كما ورد من مجلس الأعيان يقدمه الرئيس موقعاً منه ومن الأمين العام إلى رئيس الوزراء لرفعه إلى الملك، ويطلع أعضاء المجلس على ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك