المادة 5 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014
ينتخب المجلس لجنة من خمسة أعيان لوضع صيغة الرد على خطبة العرش، وبعد أن يقرها المجلس خلال أربعة عشر يوماً من إلقاء خطبة العرش، يقوم الرئيس والأعيان برفع الرد إلى الملك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026