المادة 6 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014
أ- يتألف مكتب المجلس من الرئيس ونائبيه ومساعديه .
ب- ينتخب المجلس النائبين والمساعدين في أول جلسة يعقدها .
ج- إذا استقال أحد أعضاء المكتب يبت المجلس في استقالته ، فإن قبلها ، وكذلك إذا شغر مركز عضو من أعضاء المكتب ، ينتخب المجلس من يحل محله في أول جلسة يعقدها.
د- مدة المكتب سنتان .
ه- إذا اجتمع المجلس في دورة استثنائية ، وكان مركز أحد أعضاء المكتب شاغرا ، فينتخب المجلس من يشغل ذلك المركز وتمتد وظيفة العضو المنتخب في هذه الحالة إلى نهاية مدة المكتب .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026