المادة 4 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014

على كل عين وقبل الشروع في عمله أن يقسم اليمين أمام المجلس ، سنداً لأحكام المادة ( 80 ) من الدستور ، بالصيغة التالية دون زيادة أو نقصان: " أقسم باالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور، وأن أخدم الأمة ، وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ حق القيام".

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة