المادة 4 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014
على كل عين وقبل الشروع في عمله أن يقسم اليمين أمام المجلس ، سنداً لأحكام المادة ( 80 ) من الدستور ، بالصيغة التالية دون زيادة أو نقصان:
" أقسم باالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور، وأن أخدم الأمة ، وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ حق القيام".
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026