المادة 3 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014

أ- يعقد المجلس جلسته الأولى في دورته العادية بعد الاستماع لخطبة العرش وتستهل الجلسة بتلاوة من القرآن الكريم. ب- مباشرة إذا لم يكن الرئيس قد عين أو كان غائباً ولم يكن قد تم انتخاب أي من نائبيه يتولى الرئاسة الأقدم في عضوية المجلس من الحاضرين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة