المادة 3 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014
أ- يعقد المجلس جلسته الأولى في دورته العادية بعد الاستماع لخطبة العرش وتستهل الجلسة بتلاوة من القرآن الكريم.
ب- مباشرة إذا لم يكن الرئيس قد عين أو كان غائباً ولم يكن قد تم انتخاب أي من نائبيه يتولى الرئاسة الأقدم في عضوية المجلس من الحاضرين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026