المادة 44 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014

الفصل الرابع مشروعات القوانين أ- يحيل رئيس المجلس مشروعات القوانين التي ترد من مجلس النواب إلى اللجنة المختصة ، ويزود الأمين العام كل عين من الأعيان بنسخة من كل مشروع مع قرار الإحالة إلى اللجنة المختصة . ب- يجوز لرئيس المجلس في حالات الاستعجال إحالة مشروع القانون مباشرة الى المجلس والذي له حق رفض المشروع أو إقراره أو إحالته إلى اللجنة المختصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة