المادة 44 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014
الفصل الرابع
مشروعات القوانين
أ- يحيل رئيس المجلس مشروعات القوانين التي ترد من مجلس النواب إلى اللجنة المختصة ، ويزود الأمين العام كل عين من الأعيان بنسخة من كل مشروع مع قرار الإحالة إلى اللجنة المختصة .
ب- يجوز لرئيس المجلس في حالات الاستعجال إحالة مشروع القانون مباشرة الى المجلس والذي له حق رفض المشروع أو إقراره أو إحالته إلى اللجنة المختصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026