المادة 43 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014
ا- يرفع رئيس اللجنة قراراتها ، إلى رئيس المجلس والذي عليه أن يدرجها في جدول أعمال المجلس وفق ترتيب وصولها مع إعطاء الأولوية للمشروعات المستعجلة .
ب- لا يجوز لعضو في اللجنة مخالفة قرارها في جلسات المجلس ما لم يكن قد تحفظ أو خالف قرار اللجنة داخل اجتماعها وتم تدوين المخالفة فيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026