المادة 43 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014

ا- يرفع رئيس اللجنة قراراتها ، إلى رئيس المجلس والذي عليه أن يدرجها في جدول أعمال المجلس وفق ترتيب وصولها مع إعطاء الأولوية للمشروعات المستعجلة . ب- لا يجوز لعضو في اللجنة مخالفة قرارها في جلسات المجلس ما لم يكن قد تحفظ أو خالف قرار اللجنة داخل اجتماعها وتم تدوين المخالفة فيه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة