المادة 45 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014
أ- يجوز لعشرة أو أكثر من الأعيان أن يقترحوا القوانين ويحيل رئيس المجلس كل اقتراح مرفقا بالأسباب الموجبة والمبادئ الأساسية على اللجنة المختصة لدراسته وتقديم توصياتها بشأنه .
ب-إذا رأى المجلس بعد الاستماع لرأي اللجنة قبول الاقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه لمجلس الأمة في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها .
ج- كل اقتراح بقانون تقدم به الأعيان وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس، لا يجوز إعادة تقديمه في الدورة نفسها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026