المادة 45 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014

أ- يجوز لعشرة أو أكثر من الأعيان أن يقترحوا القوانين ويحيل رئيس المجلس كل اقتراح مرفقا بالأسباب الموجبة والمبادئ الأساسية على اللجنة المختصة لدراسته وتقديم توصياتها بشأنه . ب-إذا رأى المجلس بعد الاستماع لرأي اللجنة قبول الاقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه لمجلس الأمة في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها . ج- كل اقتراح بقانون تقدم به الأعيان وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس، لا يجوز إعادة تقديمه في الدورة نفسها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة