المادة 36 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014

يجوز للمجلس أن يشكل لجانا مؤقتة يرى حاجة لتشكيلها ، ويحدد وظائفها ومهامها وعدد أعضائها ، وتنتهي مدة عملها بانتهاء المهمة المناطة بها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة