المادة 36 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014
يجوز للمجلس أن يشكل لجانا مؤقتة يرى حاجة لتشكيلها ، ويحدد وظائفها ومهامها وعدد أعضائها ، وتنتهي مدة عملها بانتهاء المهمة المناطة بها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026