المادة 35 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014
جوز اجتماع لجنتين أو أكثر معا بالنصاب القانوني لكل لجنة لدراسة مشروع قانون أو موضوع معين بناء على قرار من رئيس المجلس ، وتنتخب اللجنة المشتركة رئيسا ومقررا لها بالشكل الذي تراه مناسبا وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026