المادة 37 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو مقررها في حالة غياب الرئيس، كما تجتمع بناء على طلب يقدم لرئيس المجلس من ثلث أعضائها على الأقل . ب- تعتبر اجتماعات اللجنة قانونية بحضور أكثرية أعضائها على أن يكون الرئيس أو المقرر من بينهم . ج- يبلغ أمين سر اللجنة أعضاءها بموعد الجلسة مرفقا بنسخة من المشروعات والاقتراحات وسائر المعاملات المدرجة على جدول الأعمال وذلك قبل الموعد المعين بأربعٍ وعشرين ساعةً على الأقل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة