المادة 37 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو مقررها في حالة غياب الرئيس، كما تجتمع بناء على طلب يقدم لرئيس المجلس من ثلث أعضائها على الأقل .
ب- تعتبر اجتماعات اللجنة قانونية بحضور أكثرية أعضائها على أن يكون الرئيس أو المقرر من بينهم .
ج- يبلغ أمين سر اللجنة أعضاءها بموعد الجلسة مرفقا بنسخة من المشروعات والاقتراحات وسائر المعاملات المدرجة على جدول الأعمال وذلك قبل الموعد المعين بأربعٍ وعشرين ساعةً على الأقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026