المادة 32 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014

أ- يكون الحد الأدنى لعدد أعضاء كل لجنة من اللجان سبعة أعيان ويكون الحد الأعلى اثني عشر عيناً. ب-لا يجوز أن يكون العين عضوا في أكثر من ثلاث لجان دائمة، فإذا انتخب في ثلاث لجان لم يعد من حقه الترشح لأي لجنة أخرى، إلا إذا أعلن انسحابه خطيا من لجنة انتخب لعضويتها . ج-لا يجوز أن يكون الرئيس أو أي من نائبيه عضوا في أي لجنة . د- إذا لم يكتمل الحد الأدنى لأعضاء لجنة ما يسند المكتب مهامها إلى لجنة أخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة