المادة 31 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014

تناط بلجنة الثقافة والشباب والرياضة المهام التالية:- أ-دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالثقافة والشباب والرياضة. ب-دراسة الأمور التي تتعلق بالاتحادات والهيئات واللجان والأندية والمراكز الثقافية والشبابية والرياضية. ج- دراسة السياسات والقرارات الحكومية المتعلقة باختصاص عمل اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة