المادة 30 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014
تناط بلجنة المرأة المهام التالية:-
أ - دراسة القوانين والأمور والاقتراحات المتعلقة بشؤون المرأة والأسرة والطفل.
ب - متابعة السياسات والخطط والبرامج اللازمة لتمكين المرأة اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً وسياسياً.
ج- دراسة السياسات والقرارات الحكومية المتعلقة باختصاص عمل اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026