المادة 33 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014

أ- تجتمع كل لجنة بدعوة من رئيس المجلس لتنتخب من بين أعضائها رئيسا ومقررا لها . ب- يقوم رئيس اللجنة برئاسة اجتماعاتها وتنظيم أعمالها وتحديد جدول أعمالها ودعوة أعضائها للاجتماع ، والدفاع عن قراراتها في المجلس . ج- يضع المقرر تقارير اللجنة عن مداولاتها ويتولى شرح تلك التقارير والدفاع عنها في المجلس . د- يرأس المقرر اللجنة عند غياب الرئيس . ه- يترأس رئيس المجلس اجتماع أي لجنة يحضره . و- تضع اللجنة ما تراه من تعليمات لتنظيم اجتماعاتها وتحديد أسلوب عملها . ز- يكلف رئيس المجلس أحد موظفي المجلس (على الأقل) للقيام بمهام أمين سر اللجنة ليتولى ضبط وقائع جلساتها ومتابعة إجراءاتها الإدارية . ح- تلتزم الأمانة العامة بإعداد تقارير تتضمن نتائج أعمال اللجان والمجلس في نهاية كل دورة ونشرها على الموقع الإلكتروني للمجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة