المادة 33 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014
أ- تجتمع كل لجنة بدعوة من رئيس المجلس لتنتخب من بين أعضائها رئيسا ومقررا لها .
ب- يقوم رئيس اللجنة برئاسة اجتماعاتها وتنظيم أعمالها وتحديد جدول أعمالها ودعوة أعضائها للاجتماع ، والدفاع عن قراراتها في المجلس .
ج- يضع المقرر تقارير اللجنة عن مداولاتها ويتولى شرح تلك التقارير والدفاع عنها في المجلس .
د- يرأس المقرر اللجنة عند غياب الرئيس .
ه- يترأس رئيس المجلس اجتماع أي لجنة يحضره .
و- تضع اللجنة ما تراه من تعليمات لتنظيم اجتماعاتها وتحديد أسلوب عملها .
ز- يكلف رئيس المجلس أحد موظفي المجلس (على الأقل) للقيام بمهام أمين سر اللجنة ليتولى ضبط وقائع جلساتها ومتابعة إجراءاتها الإدارية .
ح- تلتزم الأمانة العامة بإعداد تقارير تتضمن نتائج أعمال اللجان والمجلس في نهاية كل دورة ونشرها على الموقع الإلكتروني للمجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026