الأنظمة

النظام الداخلي لمجالس المحافظات رقم 35 لسنة 2022

11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (النظام الداخلي لمجالس المحافظات لسنة 2022) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الإدارة المحلية. المجلس:مجلس المحافظة. الرئيس:رئي…
  3. المادة 3لا يجوز إجراء أي مناقشة أو إصدار أي قرار من المجلس قبل انتخاب رئيسه.
  4. المادة 4أ- ينتخب المجلس من بين أعضائه لجنة للإشراف على الانتخاب تتألف من رئيس وعضوين. ب- يعلن رئيس الجلسة عن فتح باب الترشح لمنصب الرئيس من بين اعضاء المجلس المنتخبين ليتم انتخاب…
  5. المادة 5يسمي الوزير امين سر للمجلس يتولى توجيه الدعوة لاجتماعاته وتدوين محاضر جلساته وقراراته وتوصياته وتنسيباته في سجل خاص يوقع عليه رئيس الجلسة والاعضاء الحاضرون وتنشر على المو…
  6. المادة 6أ- يشكل المجلس من بين أعضائه عددا من اللجان لمساعدته في تنفيذ مهامه على أن يكون من بينها لجنة مالية ولجنة إدارية ولجنة فنية تختص بدراسة المشاريع والخطط والاقتراحات المعرو…
  7. المادة 7أ- تنتخب كل لجنة في أول جلسة لها رئيسا ونائبا له من بين اعضائها. ب- يتولى رئيس اللجنة الدعوة لاجتماعاتها وإدارتها وإعطاء الإذن بالكلام والتحدث باسمها. ج- لا يجوز لعضو الم…
  8. المادة 8أ- للوزير وبعد التشاور مع الرئيس تكليف العدد اللازم من الموظفين بالعمل لدى المجلس وفق التشريعات النافذة. ب- يتولى الرئيس إدارة الجهاز الإداري المكلف بالعمل لدى المجلس وفق…
  9. المادة 9تسري أحكام هذا النظام على اللجنة المؤقتة التي يتم تعيينها بمقتضى الفقرة (و) من المادة (8) من القانون.
  10. المادة 10يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
  11. المادة 11يلغى النظام الداخلي لمجالس المحافظات رقم (175) لسنة 2016 .