الأنظمة
النظام الداخلي لمجالس المحافظات رقم 35 لسنة 2022
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (النظام الداخلي لمجالس المحافظات لسنة 2022) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الإدارة المحلية. المجلس:مجلس المحافظة. الرئيس:رئي…
- المادة 3لا يجوز إجراء أي مناقشة أو إصدار أي قرار من المجلس قبل انتخاب رئيسه.
- المادة 4أ- ينتخب المجلس من بين أعضائه لجنة للإشراف على الانتخاب تتألف من رئيس وعضوين. ب- يعلن رئيس الجلسة عن فتح باب الترشح لمنصب الرئيس من بين اعضاء المجلس المنتخبين ليتم انتخاب…
- المادة 5يسمي الوزير امين سر للمجلس يتولى توجيه الدعوة لاجتماعاته وتدوين محاضر جلساته وقراراته وتوصياته وتنسيباته في سجل خاص يوقع عليه رئيس الجلسة والاعضاء الحاضرون وتنشر على المو…
- المادة 6أ- يشكل المجلس من بين أعضائه عددا من اللجان لمساعدته في تنفيذ مهامه على أن يكون من بينها لجنة مالية ولجنة إدارية ولجنة فنية تختص بدراسة المشاريع والخطط والاقتراحات المعرو…
- المادة 7أ- تنتخب كل لجنة في أول جلسة لها رئيسا ونائبا له من بين اعضائها. ب- يتولى رئيس اللجنة الدعوة لاجتماعاتها وإدارتها وإعطاء الإذن بالكلام والتحدث باسمها. ج- لا يجوز لعضو الم…
- المادة 8أ- للوزير وبعد التشاور مع الرئيس تكليف العدد اللازم من الموظفين بالعمل لدى المجلس وفق التشريعات النافذة. ب- يتولى الرئيس إدارة الجهاز الإداري المكلف بالعمل لدى المجلس وفق…
- المادة 9تسري أحكام هذا النظام على اللجنة المؤقتة التي يتم تعيينها بمقتضى الفقرة (و) من المادة (8) من القانون.
- المادة 10يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
- المادة 11يلغى النظام الداخلي لمجالس المحافظات رقم (175) لسنة 2016 .