المادة 8 من النظام الداخلي لمجالس المحافظات رقم 35 لسنة 2022
أ- للوزير وبعد التشاور مع الرئيس تكليف العدد اللازم من الموظفين بالعمل لدى المجلس وفق التشريعات النافذة.
ب- يتولى الرئيس إدارة الجهاز الإداري المكلف بالعمل لدى المجلس وفق نظام الخدمة المدنية والتعليمات الصادرة بمقتضاه ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات الأمين العام المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026