المادة 4 من النظام الداخلي لمجالس المحافظات رقم 35 لسنة 2022

أ- ينتخب المجلس من بين أعضائه لجنة للإشراف على الانتخاب تتألف من رئيس وعضوين. ب- يعلن رئيس الجلسة عن فتح باب الترشح لمنصب الرئيس من بين اعضاء المجلس المنتخبين ليتم انتخابه لمدة سنتين. ج- يعلن رئيس الجلسة عن قائمة المرشحين ثم يشرع في عملية التصويت. د- يتم انتخاب رئيس المجلس بالاقتراع السري المباشر على ورقة مختومة بخاتم المجلس المعتمد وموقعة من رئيس لجنة الإشراف على الانتخاب أو أحد أعضائها. ه- يدعو رئيس الجلسة الأعضاء الحاضرين واحداً فواحداً، وتعطي لجنة الإشراف كلا منهم ورقة اقتراع واحدة. و- يكتب العضو على ورقة الاقتراع المعدة لذلك في المعزل الخاص اسم المرشح الذي يريد انتخابه رئيساً ، ويضع الورقة بذاته في الصندوق الخاص وعلى مرأى من الحضور. ز- تعتبر ملغاة كل ورقة اقتراع:- 1- غير مختومة بخاتم المجلس وغير موقعة من رئيس لجنة الاشراف على الانتخابات أو أحد أعضائها. 2- إذا اشتملت على أسماء تزيد على العدد المطلوب. 3- إذا احتوت علامات تعريف أو تمييز للمقترع من أي نوع كانت. 4- إذا تضمنت أسماء أو إشارات أو القاباً أو ما شابهها من غير اسم المرشح. ح- بعد اتمام إجراء الانتخابات وفقا لاحكام القانون وهذا النظام يعلن رئيس الجلسة عن اسم المرشح الفائز برئاسة المجلس و يدعوه ليشغل مقعد الرئاسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة