المادة 7 من النظام الداخلي للمنظمة التعاونية الاردنية صادر بموجب الفقرة (أ) من المادة (32) من قانون التعاون رق رقم 3 لسنة 1971
واجبات امين السر:
يتولى امين السر الامور التالية:
أ- الاشراف على تسجيل وقائع جلسات الهيئة العمومية وجلسات المجلس.
ب- متابعة تنفيذ القرارات السياسة التي ترسمها الهيئة العامة او المجلس.
ج- اختيار كتبة الجلسات والاجتماعات من بين موظفي المنظمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026