المادة 7 من النظام الداخلي للمنظمة التعاونية الاردنية صادر بموجب الفقرة (أ) من المادة (32) من قانون التعاون رق رقم 3 لسنة 1971

واجبات امين السر: يتولى امين السر الامور التالية: أ- الاشراف على تسجيل وقائع جلسات الهيئة العمومية وجلسات المجلس. ب- متابعة تنفيذ القرارات السياسة التي ترسمها الهيئة العامة او المجلس. ج- اختيار كتبة الجلسات والاجتماعات من بين موظفي المنظمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك