المادة 8 من النظام الداخلي للمنظمة التعاونية الاردنية صادر بموجب الفقرة (أ) من المادة (32) من قانون التعاون رق رقم 3 لسنة 1971
المكافآت:
أ- يتقاضى كل من رئيس واعضاء المجلس مكافأة يقررها مجلس الوزراء عن كل جلسة يحضرها.
ب- يقرر مجلس الادارة مكافآة شهرية لامين سر المجلس.
ج- يتقاضى عضو اللجنة الاستشارية مبلغ دينارين عن كل جلسة يحضرها.
د- يتقاضى عضو اللجنة المالية مبلغ دينارين عن كل جلسة يحضرها وكذلك اي شخص تستدعيه اللجنة لحضور الجلسة للاستعانة بخبرته.
ه- يتقاضى كاتب الجلسات مكافآة شهرية قدرها خمسة دنانير.
و- يجوز للمجلس منح مكافآت يحددها لاعضاء اللجان الاخرى في حالة الحاجة لتأليف مثل هذه اللجان التي يجري تأليفها بمقتضى القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026