المادة 6 من النظام الداخلي للمنظمة التعاونية الاردنية صادر بموجب الفقرة (أ) من المادة (32) من قانون التعاون رق رقم 3 لسنة 1971
يناط بالمدير العام الامور التالية:
أ- الاشراف على تنفيذ القرارات التي يصدرها الوزير ومجلس الادارة.
ب- تنفيذ السياسة العامة.
ج- تكليف مديري الفروع الطلب من ممثلي الجمعيات في المحافظة انتخاب عضو مجلس الادارة عن المحافظة من بين الممثلين المنتخبين من قبل جمعياتهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026