المادة 5 من النظام الداخلي للمنظمة التعاونية الاردنية صادر بموجب الفقرة (أ) من المادة (32) من قانون التعاون رق رقم 3 لسنة 1971

يفقد العضو عضويته في المجلس في الاحوال التالية: أ- اذا اصبح عاجزا عن القيام بعمله لاسباب صحية بقرار من اللجنة الطبية العليا. ب- اذا حكم عليه بجناية او جنحة اخلاقية. ج- اذا استقال من منصبه او فقد جنسيته الاردنية. د- اذا تخلف عن حضور اربع جلسات متتالية دون عذر يقبله المجلس. ه- اذا اشترى او باع مباشرة او بالوساطة الاموال التي تعرض للبيع بالنيابة عن المنظمة او من قبلها كما لا يجوز اعادة انتخابه. و- اذا كان ممثلا عن الجمعيات التعاونية وفقد عضويته في الجمعية التعاونية ولم يعد منتظما في اية جمعية تعاونية اخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك