المادة 5 من النظام الداخلي للمنظمة التعاونية الاردنية صادر بموجب الفقرة (أ) من المادة (32) من قانون التعاون رق رقم 3 لسنة 1971
يفقد العضو عضويته في المجلس في الاحوال التالية:
أ- اذا اصبح عاجزا عن القيام بعمله لاسباب صحية بقرار من اللجنة الطبية العليا.
ب- اذا حكم عليه بجناية او جنحة اخلاقية.
ج- اذا استقال من منصبه او فقد جنسيته الاردنية.
د- اذا تخلف عن حضور اربع جلسات متتالية دون عذر يقبله المجلس.
ه- اذا اشترى او باع مباشرة او بالوساطة الاموال التي تعرض للبيع بالنيابة عن المنظمة او من قبلها كما لا يجوز اعادة انتخابه.
و- اذا كان ممثلا عن الجمعيات التعاونية وفقد عضويته في الجمعية التعاونية ولم يعد منتظما في اية جمعية تعاونية اخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026