المادة 12 من النظام الداخلي لجمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين رقم 122 لسنة 2004

أ- يغلق باب الترشيح قبل سبعة ايام من الموعد المقرر للانتخاب ويتم تعليق قائمة المرشحين حسب التسلسل الزمني لترشيحهم على لوحة الاعلانات في مقر الجمعية في اليوم التالي لاغلاق باب الترشيح. ب-1-اذا لم يتقدم لمنصب الرئيس الا مرشح واحد اعتبر فائزاً بالتزكية. 2- اذا كان عدد المتقدمين للترشيح مساوياً لعدد اعضاء المجلس اعتبروا فائزين بالتزكية. ج- اذا قل عدد المتقدمين للترشيح لعضوية المجلس عن العدد المطلوب اعتبروا فائزين بالتزكية ويحق للهيئة العامة اكمال العدد خلال انعقاد الاجتماع بانتخاب من تتوافر فيهم شروط الترشيح وفقا لاحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة