المادة 13 من النظام الداخلي لجمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين رقم 122 لسنة 2004
أ- يجري انتخاب الرئيس واعضاء المجلس في ورقة واحدة ممهورة بخاتم الجمعية وموقعة من رئيس لجنة الاشراف على الانتخابات.
ب- يمارس عضو الهيئة العامة حق الاقتراع بنفسه ولا يجوز له الكتابة والاشارة على ورقة الاقتراع بما يدل على شخصيتهصفحة 4 من 8 وذلك تحت طائلة اهمال هذه الورقة.
ج- تهمل اوراق الاقتراع الخالية من الاسماء او غير المقروءة او غير الممهورة بخاتم الجمعية كما تهمل في جميع الاحوال الاوراق غير الموقعة من رئيس لجنة الاشراف على الانتخابات.
د- تهمل الاسماء الزائدة حسب تسلسلها في الاوراق التي تحتوي على اسماء اكثر من العدد المطلوب ، اما اذا تضمنت هذه الاوراق اسماء اقل من العدد المطلوب فتعتبر صحيحة بالنسبة لمن وردت اسماؤهم فيها .
ه- يعتبر فائزا بمنصب الرئيس المرشح الذي حصل على اكثر الاصوات ، كما يفوز بعضوية المجلس المرشحون الحاصلون على اكثر الاصوات.
و- اذا تساوت الاصوات التي حصل عليها مرشحان او اكثر فيتم اختيار احدهما بالتراضي فيما بينهما والا بأقدمية الحصول على اجازة مزاولة المهنة.
ز- يعتبر عضوا احتياطيا في المجلس كل من حصل على اكثر الاصوات من غير الفائزين بالانتخابات وعلى النحو التالي:-
1-اربعة من الممارسين لاعمال التدقيق.
2-اثنان من الممارسين لاعمال المحاسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026