المادة 11 من النظام الداخلي لجمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين رقم 122 لسنة 2004

أ- تنتخب الهيئة العامة في اجتماعها الذي تجرى فيه الانتخابات لجنة من ثلاثة اعضاء من غير المرشحين للانتخاب تسمى ( لجنة الاشراف على الانتخابات ) وتختار هذه اللجنة رئيسا لها من بين اعضائها. ب-تتولى اللجنة القيام باجراءات انتخاب الرئيس واعضاء المجلس بما في ذلك توزيع اوراق الاقتراع على الاعضاء وجمعها وفرز الاصوات واعلان نتائج الانتخاب والبت في أي اعتراض يقدم لها اثناء الانتخاب وتنظيم محضر باعمالها ولها في سياق القيام بمهامها الاستعانة باي شخص او أي لجنة تؤلف من اعضاء الهيئة العامة غير المرشحين للانتخاب لمساعدتها على فرز الاصوات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة