المادة 14 من النظام الاساسي لشركة الكهرباء الاردنية المساهمة المحدودة رقم 103 لسنة 1994
قرارات مجلس الادارة:
أ- تتخذ قرارات المجلس بأكثرية أصوات الحاضرين في الاجتماع وعند تساوي الاصوات يرجح الرأي الذي يؤيده رئيس الاجتماع.
ب- يكون التصويت على قرارات المجلس شخصياً يقوم به العضو نفسه ولا يجوز التوكيل فيه ، كما يجوز ان يتم بالمراسلة او بأي صورة أخرى غير مباشرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026