المادة 14 من النظام الاساسي لشركة الكهرباء الاردنية المساهمة المحدودة رقم 103 لسنة 1994

قرارات مجلس الادارة: أ- تتخذ قرارات المجلس بأكثرية أصوات الحاضرين في الاجتماع وعند تساوي الاصوات يرجح الرأي الذي يؤيده رئيس الاجتماع. ب- يكون التصويت على قرارات المجلس شخصياً يقوم به العضو نفسه ولا يجوز التوكيل فيه ، كما يجوز ان يتم بالمراسلة او بأي صورة أخرى غير مباشرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك