المادة 15 من النظام الاساسي لشركة الكهرباء الاردنية المساهمة المحدودة رقم 103 لسنة 1994

المدير العام: أ- يعين مدير عام الشركة بقرار من مجلس الوزراء. ب- يعتبر المدير العام رئيس الجهاز التنفيذي للشركة يتولى الاشراف عليه بما يضمن حسن سير العمل بها ، ويمارس جميع الصلاحيات القانونية المقررة له وأي صلاحيات يفوضه بها مجلس الادارة لادارة شؤون الشركة ، ويلتزم بتنفيذ قرارات المجلس ومتابعة إنجازها. ج- يتحمل المدير العام المسؤولية الكاملة أمام مجلس الادارة عما يتخذه من إجراءات وما يقوم به من أعمال في ادارة شؤون الشركة ، وعما يترتب عليه من واجبات بمقتضى قرارات مجلس إدارتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك