المادة 13 من النظام الاساسي لشركة الكهرباء الاردنية المساهمة المحدودة رقم 103 لسنة 1994

محاضر اجتماعات مجلس الادارة: ينظم لكل اجتماع من اجتماعات المجلس محضر يسجل فيه تاريخ انعقاده ووقائعه والقرارات المتخذة ويجب او يوقع على المحضر رئيس الاجتماع والاعضاء الذين حضروه وعلى العضو المخالف او يسجل مخالفته وأسبابها في المحضر ويوقع عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك