المادة 12 من النظام الاساسي لشركة الكهرباء الاردنية المساهمة المحدودة رقم 103 لسنة 1994
أمين سر مجلس الادارة:
يعين مجلس الادارة في أول اجتماع له أمين سر للمجلس يتولى تنظيم اجتماعه واعداد جدول أعماله وتدوين محاضر جلساته وقرارته في سجل خاص وفي صفحات متتالية مرقمة بالتسلسل وتوقع من رئيس وأعضاء المجلس الذين حضروا الاجتماع وتختم كل صفحة بخاتم الشركة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026