المادة 2 من المعايير والشروط الواجب توافرها لعرض منتجات التبغ في أماكن البيع رقم 1 لسنة 2015

أ- توضع منتجات التبغ في مكان غير ظاهر للعيان أو في وحدة عرض علوية أو جانبية عند نقاط الدفع حصرا على أن تكون وحدات العرض في متناول البائع فقط، ويمنع بيع منتجات التبغ لمن تقل أعمارهم عن (18) عاما من خلال إبراز بطاقة الأحوال الشخصية أو أي وثيقة رسمية تثبت العمر. ب- تكون وحدة العرض العلوية والجانبية مغطاة بستارة سوداء يتم فتحها من قبل البائع فقط اثناء بيع المنتج ويمنع وضع أي كتابات أو صور خاصة بمنتجات التبغ (بما فيها الشعار والعلامات التجارية) من جميع الجهات، مع إلزامية وضع عبارة تحذيرية تشير الى خطر التدخين وحظر بيع هذه المنتجات لمن تقل أعمارهم عن 18 عاما. ج- على كل تاجر ان يضع بصورة ظاهرة وواضحة سعر كل سلعة معروضة للبيع داخل وحدات العرض سواء كان سعرها محددا عليها وفق أحكام قانون الصناعة والتجارة رقم 18 لسنة 1998 وتعديلاته ام غير محدد، مع وجوب التزامه بهذه الاسعار كحد أعلى، وإذا تعذر وضع الاسعار على بعض السلع فان على التاجر تنظيم كشف بأسعارها وتثبيته بمكان واضح على وحدات العرض من الجهة المقابلة للمشتري او الجانبية ودون اي صور او كتابات خاصة بمنتجات التبغ. د- يجب ان لا تزيد أبعاد واجهة وحدة العرض العلوية الواحدة على (100 سم طول × 100 سم عرض × 60 سم عمق) +- 20سم، وان لا يقل ارتفاع قاعدة وحدة العرض عن 180-160 سم عن الارض وان تكون في متناول البائع فقط. ه- يجب ان لا تزيد أبعاد واجهة وحدة العرض الجانبية الواحدة على (200 سم طول× 100 سم عرض × 60 سم عمق)، وتكون في متناول البائع فقط. و- يتم عرض عبوات السجائر بطريقة منظمة ضمن صفوف أفقية او عمودية. ز- يمنع عرض أي عبوات اصطناعية على شكل منتجات التبغ وكروزات السجائر. ح- يمنع عرض عبوات التبغ على شكل كروزات على وحدات العرض. ط- تعرض عبوات المعسل ذات وزن 250 غم واقل عند منفذ البيع حصرا على ان تكون في متناول البائع فقط. ي- يمنع بيع المعسل غير المعبأ (الفرط) خلافا لأحكام المواصفة القياسية الاردنية رقم (787/2014). ك- يتم فصل مادتي التمباك والمعسل عن السجائر داخل وحدات العرض. ل - على المنشآت المرخصة قبل نفاذ أحكام هذه التعليمات تصويب أوضاعها وفقا لأحكامها خلال مدة شهر من تاريخ صدور هذه التعليمات المعدلة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك