المادة 1 من المعايير والشروط الواجب توافرها لعرض منتجات التبغ في أماكن البيع رقم 1 لسنة 2015

التعريفات اماكن بيع منتجات التبغ: الأماكن المرخصة لهذه الغاية من قبل أمانة عمان أو البلديات وتشمل جميع المؤسسات/الشركات التجارية التي بها نقاط بيع منتجات التبغ. وحدات العرض: الرفوف الجانبية أو العلوية لنقطة البيع وتوضع بها عبوات التبغ ومنتجاته وحسب الاشتراطات الواردة في هذه التعليمات. نقطة الدفع: المكان المخصص لدفع القيمة النقدية للمنتج.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك