المادة 3 من المعايير والشروط الواجب توافرها لعرض منتجات التبغ في أماكن البيع رقم 1 لسنة 2015
تستثنى الاماكن المخصصة لبيع التبغ ومنتجاته ومستلزماته بشكل كامل من البنود السابقة ما عدا الفقرة (ي) من المادة (2) من هذه التعليمات وتمنع هذه الأماكن من عرض المنتجات على الواجهة الأمامية للمحل.
المادة 4ارتباطات المادة
يمنع إصدار تراخيص لبيع التبغ ومنتجاته بالقرب من المؤسسات التعليمية (رياض الاطفال، المدارس، الجامعات) أو المؤسسات الصحية (المستشفياتتعديلات المادة 1 والمراكز الصحية) بمسافة تقل عن (250) مترا سيرا على الأقدام من الجدار الخارجي للمؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026