المادة 3 من المتطلبات الفنية والبيئية لإنشاء وتشغيل المحطات التحويلية للنفايات في المملكة رقم 0 لسنة 2021
تقوم الجهات ذات العلاقة بتطبيق المتطلبات الفنية والبيئية عند إنشاء وتشغيل المحطات التحويلية للنفايات في المملكة وفقاً للملحقين رقم (1) و (2) المرفقين بهذه التعليمات وبما لا يتعارض مع التشريعات ذات العلاقة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026